الشيخ عزيز الله عطاردي
129
مسند الإمام الباقر ( ع )
حرّم اللّه عزّ وجلّ في القرآن [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابّهم فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك إبقاء على الدوابّ [ 2 ] . 8 - عنه ، باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : انّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرّمها [ 3 ] . 9 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها [ 4 ] . 10 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنمّا نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ، ثمّ قال : اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 41 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 41 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 41 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 41 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 42 .